التعاونية الفلاحية الخلة
قصر أولاد الزهراء أرفود
االقانون
الاســـــــاسي :
الباب الأول
:
التأسيس – التسميـــة
الفصل 1
:
تأسست بقصر أولاد
الزهراء أرفود /اقليم الرشدية بتاريخ23
غشت 2012 بين المكتتبين بالحصص المحدثة بعده، و كذا الذين سيكتتبون فيما بعد
:
تعاونية تحمل اسم "
تعاونية واحة تافلالت الفلاحية " لتثمين التمور وتسمين العجول , طبقا للقانون
رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات و مهام مكتب تنمية
التعاون، كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.166 بتاريخ
10 شتنبر و للمرسوم رقم 2.91.454 الصادر في 22 شتنبر 1993 لتطبيق القانون المشار
إليه أعلاه رقم 24.83 .
الباب الثانــي
:
المقر – الدائرة الترابية
– المدة – الغرض
الفصل 2
:
يوجد مقر التعاونية ب قصر
أولاد الزهراء أرفود
و يمكن تغييره حسب متطلبات و
ظروف التعاونية.
الفصل 3
:
تشتمل الدائرة الترابية
للتعاونية : واحة تافلالت
الفصل 4
:
حددت مدة التعاونية في 99
سنة
الفصل 5
:
حددت التعاونية غرضها في
:
- تثمين التمور.
ـ تسمين العجول .
- تسويق
المنتوجات.
- التموين
بمستلزمات الإنتاج.
- المساهمة
في تنمية قطاع تربية الدمان .
- مد
جسور التعاون مع مختلف الفعاليات المهتمة بقطاع تربية النحل.
الباب الثالث
:
رأس المال – الحصص
الفصل 6 :
يبلغ رأس مال التعاونية
المكتتب به 20000 درهــــم.بقيمة 200.درهم عن كل سهم .
و قد سلم منه20000 درهما.
الفصل 7
:
يدفع مبلغ الحصص عند
الاكتتاب،.و في حالة انتقال ملكية أو حق انتفاع محل التزام المتعاون إزاء
التعاونية إلى الغير فإن هذا المتعاون يلتزم بنقل الحصص التي يملكها إلى خلفه وفق
ما ينص عليه الفصل 27 من القانون.
الفصل 8
:
يمكن الزيادة في رأس المال
وفقا للظروف الاقتصادية للتعاونية.
و لا يجوز تخفيضه إلى ما دون
ثلاثة أرباع (4/3 ) أعلى مبلغ وصل إليه منذ التأسيس.
الفصل 9 :
تبث الجمعية العامة العادية
السنوية في اقتراح مجلس الإدارة الخاص بتخصيص مكافأة لرأس المال وفق ما ينص عليه
الفصل 30 من القانون.
الباب الرابع
:
القبول – الانسحاب –
الفصل
الفصل 10 :
لا يجوز أن ينخرط في هذه
التعاونية إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
- أن لا
يقل سنه عن 18 سنة.
- أن
يساهم في الرفع من إنتاج التعاونية.
- أن
تكون التعاونية في حاجة له.
- أن
تكون له رغبة صادقة في تطوير و تنمية المسار الإنتاجي للتعاونية.
- أن
يتحلى بصفات و مميزات تتماشى و قيم التعاونية.
- أن
يقبل من طرف الجمعية العامة و يستوفي شروط الاكتتاب.
الفصل 11
:
يقرر مجلس الإدارة قبول
الأعضاء على أن توافق على ذلك الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالأغلبية
المطلوبة في الجمعيات العامة العادية، و يتم قبولهم أو انسحابهم أو فصلهم طبقا
لمقتضيات الباب الثالث الفرع الثاني من القانون.
الباب الخامس
الحقوق – الالتزامات –
التعهدات و الجزاءات
الفصل 12
:
يلتزم العضو بتسخير كل
الجهود للمشاركة في نشاط التعاونية و تحقيق غرضها، و يحق له أن يستفيد من خدماتها
فيما يلي :
- الاستفادة
من الأرباح.
- الاستفادة
من مرافق و آلات التعاونية.
الفصل 13
:
تحدد مسؤولية كل عضو عن
تعهدات التعاونية التي يسطرها المجلس الإداري.
أمثال مبلغ الحصص التي اكتتب
بها، و وفق مقتضيات الفصل 31 من القانون مع مراعاة مقتضيات الفصل 22 منه.
الفصل 14
:
يتعهد كل عضو اتجاه
التعاونية بما يلي :
- الالتزام
التام بالقانون الأساسي و الداخلي للتعاونية دون نقاش أو مجادلة.
- الالتزام
بالقيام بكل الواجبات المحددة من قبل المكتب المسير للتعاونية بعد الموافقة على
البرامج المسطرة في جدول الأعمال.
و يترتب عن إخلال المتعاون
بهذه التعهدات الإجراءات و الجزاءات المنصوص عليها في القانون الداخلي للتعاونية.
الباب السادس
التنظيم و التسييـــر
الفصل 15
:
تنعقد الجمعية العامة وفق
الشروط الواردة في الفصول 34 و 39 و 40 و 43 من القانون.
و تقرر في جميع القضايا التي
تهم التعاونية.
و تجتمع في صورة جمعية عامة
عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، و وجوبا مرة واحدة على الأقل خلال الثلاثة أشهر
الموالية لاختتام السنة المالية للنظر في جدول الأعمال المنصوص عليه في الفصل 41
من القانون.
و تنعقد في صورة جمعية عامة
غير عادية للبت في الحالات المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون.
الفصل 16
:
يتألف مجلس إدارة التعاونية
من 6 أعضاء قصد إدارتها و السهر على حسن سيرها و يتم انتخابهم و عزلهم من طرف
الجمعية العامة.
و يجتمع مجلس الإدارة مرة كل
3 أشهر . و تكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف الأعضاء على الأقل.
الفصل 17
:
لكل عضو ذاتي في الجمعيات
العامة صوت واحد و يمكن لعضو أن ينيب عنه عضوا آخر في حالة عذر يقبله مجلس إدارة
التعاونية.
الفصل 18
:
كل عضو في مجلس الإدارة لم
يحضر ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول، يعتبر مستقيلا من مجلس الإدارة
التعاونية.
رئيــس المجلـــس الاداري
يكون رئيس مسئولا عن القيام
بمهام هذا المنصب وخاصة:
1. أن
يرأس جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العمومية.
2. أن
يوقع على المعاملات المتعلقة بأعمال التعاونية وعلى محاضر جلسات المجلس الاداري.
3. أن
يمثل التعاونية في الحالات والمجالات التي تقتضي ذلك.
الكاتب العــــــام
يقوم بوجه عام بالعمل الذي
تتطلبه واجبات أمانة السر في التعاونية ويؤدي الواجبات التي يحددها له المجلس،
وبوجه خاص يكون مسئولا عن:
1. دعوة
أعضاء الأعضاء لحضور جلساتها العادية والدورية أو بطلب من رئيس المجلس الاداري
لحضور جلساتها الطارئة.
2. يعد
ويحضر جدول أعمال جلساته.
3. يدون
وقائع الجلسات والاجتماعات والقرارات في دفتر محاضر الجلسات والاجتماعات ويوقع
عليها.
4. الاحتفاظ
تحت طائلة المسؤولية بجميع السجلات والمستندات والوثائق وختمها على ان يتقيد
بالمكان الذي يعينه المجلس الاداري.
5. القيام
بإعداد المراسلات وتنظيمها وإطلاع المجلس عليها وحفظها حسب الأصول.
أميـــــن الصنــــــدوق
1. يكون
مسؤولا عن قبض وتنظيم وحفظ أموال التعاونية في حرز أمين وعن صرفها في الوجوه التي
يقررها المجلس وعليه أن يتثبت من صحة القيود في دفاتر وسجلات المالية و أن يبرز
الرصيد النقدي عندما يطلب منه ذلك المجلس أو لجنة المراقبة أو مدقق الحسابات أو
احد موظفي الإدارة العامة للتعاون.
2. لا
يحق لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه بمبلغ يزيد عما تقرره الهيئة العمومية.
3. يكون
أمين الصندوق احد المفوضين بالتوقيع على معاملات التعاونية المالية
4. يحتفظ
أمين الصندوق بسندات القبض والصرف المعدة للاستعمال اليومي وتلك التي تم استعمالها
بصورة كاملة.
5. يكون
أمين الصندوق مسؤولا عن نقص أي مبلغ من الصندوق او فقدانه.
6. يحق
للمجلس أن يطلب من أمين الصندوق تقديم كفالة مالية تقررها وان يلتزم بحفظ أموال
التعاونية بالبنك المعتمد من الهيئة العمومية.
7. - يوقع
على أي شيك أو وثيقة مالية الرئيس وأمين للصندوق
الباب السابــــع
السنة المالية- المراقبة-
الفائض
الفصل 19
:
تبتدئ السنة المالية في فاتح
غشت من كل سنة و تنتهــي فــــــــــــي
31 يوليوز من السنة الموالية أي بعد 12 شهرا .
الفصل 20
:
يعين جهاز لمراقبة العمليات
التي تجريها التعاونية باسم المتعاونين.
و يجب أن يقدم تقريرا حول
المهام المسندة إليه إلى الجمعية العامة عند الاقتضاء
الفصل 21
:
يحدد و يوزع الفائض السنوي
طبقا لما ينص عليه الفصل 69 من القانون. و يخصص منه في آخر كل سنة مالية
:
% 10 – للاحتياطي
القانوني.
% 2 – لصندوق
تربية و تكوين الأعضاء في ميدان التعاون.
% 3 – لإنشاء
مرافق أو القيام بأنشطة اجتماعية لفائدة الأعضاء و أفراد عائلاتهم.
الباب الثامـــن
الاندماج – الحل –
التصفية
الفصل 22
:
يمكن للتعاونية بقرار من
الجمعية العامة غير العادية أن تندمج في تعاونية أو مع عدة التعاونيات أخرى و يخضع
حلها لقرار الجمعية العامة غير العادية التي تتولى تعيين من يقوم بتصفيتها.
الفصل 23
:
في حالة تصفية التعاونية
يؤول رصيد التصفية إلى مكتب تنمية التعاون وفق ما ينص عليه الفصل 86 من القانون.
التاســــع
مقتضيات عامـــة
الفصل 24
:
في حالة نشوء نزاع في حظيرة
التعاونية يعرض الأمر قبل اللجوء الى المحكمة الابتدائية على مجلس الإدارة أو على
الاتحاد المختص أو مكتب تنمية التعاون في حالة عدم وجود هذا الاتحاد.
الفصل 25
:
يجوز للتعاونية أن تستفيد من
المساعدة المنصوص عليها في الفصل 78 من القانون و ذلك عند الطلب أو بموجب عقود
تبرمها مع كل جهة إدارية معنية على حدة و تخضع التعاونية لمراقبة الدولة المنصوص
عليها في الفصلين 79 و 80 من القانون.
و يتعرض للعقوبات المنصوص
عليها في الفصل 91 من القانون كل من عرقل ممارسة مراقبي الحسابات لمهامهم أو إجراء
البحث المنصوص عليه في الفصل 79 من القانون.
الفصل 26
:
يمكن لمجلس الإدارة أن يغير
و يتمم النظام الداخلي للتعاونية، عند الضرورة، شريطة أن تصادق الجمعية العامة على
ذلك في اقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية.
الإمضاء
:
الرئيس الكاتب العام أمين المال
0 التعليقات:
إرسال تعليق